السيد أحمد الموسوي الروضاتي
715
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قامت البينة بعد الزوال على رؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان 194 * إذا فاته صوم رمضان لعذر فعليه قضاؤه ما بين رمضان الذي تركه والذي بعده 194 * إذا أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته 194 * إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر فلا كفارة وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام 194 * إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثم مات وكان تأخيره لعذر لم تجب القضاء ولا الكفارة 194 * إذا أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات يصام عنه 194 * إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات قضى عنه وليه وأطعم عنه كل يوم مدين 194 * حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد 195 * يجوز أن تقضى فوائت رمضان متفرقا والتتابع أفضل 195 * لا ينعقد صيام يوم العيدين 195 * من نذر صيام يوم العيدين لم ينعقد نذره ولا يلزمه قضاء 195 * في حكم الصوم فيما إذا أكل أو شرب ما لا يؤكل ولا يشرب باختياره 195 * إذا أكل البرد النازل من السماء أفطر 195 * الحقنة بالمايعات تفطر 196 * إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر وإن تمضمض للتبرد أفطر 196 * من لا طريق له لمعرفة شهر رمضان ولا إلى ظنه بأمارة صحيحة فليتوخ شهرا يصومه فإن وافقه أو شهرا بعده أجزأ وإن وافق قبله لم يجزه وعليه القضاء 196 * إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه ولا قضاء لما فاته 196 * إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم تسقط عنه 196 * إذا تلبس بالصوم في أول النهار ثم سافر في آخر النهار لم يكن له الإفطار 197 * إذا تلبس بصوم التطوع يكره له الإفطار بعد الزوال 197 * إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197 * إذا ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على اللّه أو رسوله أو على الأئمة متعمدا أفطر وعليه القضاء والكفارة 197 * إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه والكفارة 197 * إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان أو نام بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة معا 198 * إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر من رمضان لم يلزمه شيء بلا خلاف 198 * إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة 198